الطهارةُ و هی لغةً النظافةُ، و شرعا بناءً علی ثبوتِ الحقایقِ الشّرعیّة، استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنیة، و خرج بقوله: مشروط بالنیة، إزالةُ النّجاسةِ عن الثوب و البدن و غیرهما، فإنّ النیةَ لیست شرطاً فی تحققه، و إن اشتُرُطَت فی کماله.
و الطهورُ بفتح الطاء، هو الماءُ والترابُ، قال الله تعالى: و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً؛ و هو دلیلُ طهوریةِ الماء. و قال النبی صلى الله علیه وآله: جُعلت لیَ الأرضُ مسجداً وطهوراً؛ و هو دلیلُ طهوریةِ التراب.
فالماءُ مطهِّرٌ مِن الحدث و هو الأثرُ الحاصلُ للمکلَّف و شبهه، عند عُروضِ أحدِ اسبابِ الوضوءِ و الغسلِ، المانعُ من الصلاة، المتوقَّفُ رفعُه علی النّیة؛ والخبثُ و هو النَجس بفتح الجیم.(1)
1- کتاب الطهارة/ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ شهید الثانی